ـــــــــــــــــــــــــــــ
سَتْرِه واسْتِتابَتِه بحَسَبِ المَصلَحَةِ في ذلك.
تنبيهان؛ أحدُهما، قد يقالُ: إنَّ ظاهِرَ قوْلِه: رَقِيقِه القِنٍّ. أنَّه لو كان رَقِيقًا مُشْتَرَكًا لا يُقِيمُه إلَّا الإِمامُ أو نائِبُه. [وهو صحيحٌ. صرَّح به ابنُ حَمْدانَ في «رِعايَتِه الكُبْرى» ] (3) .
الثَّانى، مفْهومُ كلامِه، أنَّه ليس لغيرِ السَّيِّدِ إقامَةُ الحَدِّ. وهو المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقيل: للوَصِىِّ إقامَتُه على رَقيقِ مُولِيه. وأَطْلَقَهما في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» .
قوله: وهل له القَتْلُ في الرِّدَّةِ، والقَطْعُ في السَّرِقَةِ؟ على رِوَايَتَيْن. وأَطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، [و «الخُلاصةِ» ، و «البُلْغَةِ» ] (3) ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى [الصَّغِيرِ] (3) » ،