وَلَا يَمْلِكُ إِقَامَتَهُ عَلَى مُكَاتَبِهِ، وَلَا عَلَى مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ، وَلَا أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يَمْلِكُ إقامَتَه على مُكاتَبِه. هذا أحدُ الوَجْهَيْن، واخْتارَه المُصَنِّفُ، وابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» ، [و «نِهايةِ ابنِ رَزِينٍ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ] [1] ، وقدَّمه في «الشَّرْحِ» . والوَجْهُ الثَّانى، له إقامَتُه عليه. وهو المذهبُ. قدَّمه في «الفُروعِ» . وأَطلَقَهما في «المُحَرَّرِ» ، [و «النَّظْمِ» ] (3) ،
(1) سقط من: الأصل.