وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ فَاسِقًا أَوْ امرأَةً، فَلَهُ إِقَامَتُهُ فِى ظَاهِرِ كَلَامِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَمْلِكَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ كانَ السَّيِّدُ فاسِقًا، أوِ امرَأَةً، فله إقامَتُه في ظاهِرِ كَلامِه. وهو المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الهِدايَةِ» ، و «الفُروعِ» .
ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يملِكَه. وهو للقاضى. وصحَّحه في «النَّظْمِ» . وجزَم به الأدَمِىُّ في «مُنْتَخَبِه» . وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه» [1] . وأطلَقَهما في «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُغْنِى» ، و «المُحَرَّر» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . وقيل: يُقِيمُ وَلِىُّ المَرْأَةِ.
(1) سقط من: الأصل.