وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ فِى الْحَدِّ قَائِمًا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصَّوابُ. وجزَم به ابنُ تَمِيمٍ وغيرُه. [وقالَه ابنُ عَقِيلٍ في «الفُصولِ» وغيرُه] (2) . وقيل: لا يَحرُمُ، بل يُكْرَهُ. [قطَع به في «الرِّعايتَيْن» ، في بابِ مَواضِعِ الصَّلاةِ] (2) . وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» في آخِرِ الوَقْفِ.
قوله: ويُضْرَبُ الرَّجُلُ في الحَدِّ قائمًا. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ.