وَلَا يُبَالَغُ فِى ضَرْبِهِ بِحَيْثُ يُشَقُّ الْجِلْدُ، وَيُفَرَّقُ الضَّرْبُ عَلَى أعضَائِهِ، إِلَّا الرّأْسَ وَالْوَجْهَ وَالْفَرْجَ وَمَوْضِعَ الْمَقْتَلِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والمَيْمُونِىُّ.
قوله: ويُفَرَّقُ الضَّرْبُ على أَعْضائِه، إلَّا الرَّأْسَ والوَجْهَ والفَرْجَ ومَوْضِعَ المَقْتَلِ. تفْرِيقُ الضَّرْبِ مُسْتَحَب غيرُ واجبٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقال القاضى: يجبُ.
فائدتان؛ إحْداهما، لا تُعْتَبَرُ المُوالَاةُ في الحُدودِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، ذكَرَه القاضى وغيرُه في مُوالَاةِ الوُضوءِ؛ لزِيادَةِ العُقوبَةِ، ولسُقوطِه بالشُّبْهةِ. وقدَّمه في «الفُروعِ» . قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ: وفيه نظَر. قال صاحِبُ «الفُروعِ» : وما قالَه شيْخُنا أظْهرُ.
الثَّانيةُ، يُعْتَبَرُ للجَلْدِ النِّيَّةُ، فلو جَلَدَه للتَّشَفِّى، أَثِمَ، ويُعِيدُه. ذكَرَه فى