وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ الضَّرْبَ فِى حَدِّ الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، فَلَهُ ذَلِكَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثَمانُون. بُدِئَ بحَدِّ القَذْفِ، ثم بحَدِّ الشُّرْبِ، ثم بحَدِّ الزِّنَى، ثم بحَدِّ السَّرِقَةِ.
قوله: وإنْ رَأَى الإِمَامُ الضَّرْبَ في حَدِّ الخَمْرِ بالجَرِيدِ والنِّعالِ، فله ذلك. وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، وغيرِهم. وزادَ في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ، و «البُلْغَةِ» ، وغيرِهم، وبالأَيْدِى أيضًا؛ وهو مذْكُورٌ في الحديثِ، وكذلك اسْتَدَلَّ الشَّارحُ [1] بذلك. وقال في «التَّبْصِرَةِ» : لا يُجْزِئُ بطَرَفِ ثَوْبٍ ونَعْلٍ. وفى «المُوجَزِ» : لا يُجْزئُ بيَدٍ وطَرَفِ ثَوْبٍ. وقال في «الوَسِيلَةِ» : يُسْتَوْفَى بالسَّوْطِ في ظاهرِ كلامِ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَهُ اللَّه،
(1) فى ط، أ: «الشراح» .