فهرس الكتاب

الصفحة 13213 من 14346

وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ الضَّرْبَ فِى حَدِّ الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، فَلَهُ ذَلِكَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ثَمانُون. بُدِئَ بحَدِّ القَذْفِ، ثم بحَدِّ الشُّرْبِ، ثم بحَدِّ الزِّنَى، ثم بحَدِّ السَّرِقَةِ.

قوله: وإنْ رَأَى الإِمَامُ الضَّرْبَ في حَدِّ الخَمْرِ بالجَرِيدِ والنِّعالِ، فله ذلك. وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، وغيرِهم. وزادَ في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ، و «البُلْغَةِ» ، وغيرِهم، وبالأَيْدِى أيضًا؛ وهو مذْكُورٌ في الحديثِ، وكذلك اسْتَدَلَّ الشَّارحُ [1] بذلك. وقال في «التَّبْصِرَةِ» : لا يُجْزِئُ بطَرَفِ ثَوْبٍ ونَعْلٍ. وفى «المُوجَزِ» : لا يُجْزئُ بيَدٍ وطَرَفِ ثَوْبٍ. وقال في «الوَسِيلَةِ» : يُسْتَوْفَى بالسَّوْطِ في ظاهرِ كلامِ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَهُ اللَّه،

(1) فى ط، أ: «الشراح» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت