وَإِذَا كَانَ الْحَدُّ رَجْمًا، لَمْ يُحْفَرْ لَهُ، رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً، فِى أَحَدِ الْوَجْهَيْنَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[الثَّانيةُ، لو تعَمَّدَ العَادُّ الزِّيادَةَ دُونَ الضّارِبِ أو أخْطَأ وادَّعَى ضارِبٌ الجَهْلَ، ضَمِنَه العادُّ، وتَعَمُّدُ الإِمامِ الزِّيادَةَ يَلْزَمُه في الأَقْيَسِ؛ لأنَّه شِبْهُ عَمْدٍ. وقيل: كخَطَأ فيه الرِّوايَتان. قدَّمه المُصَنِّفُ وغيرُه. نقَلَه صاحِبُ «الفُروعِ» ] [1] .
قوله: وإنْ كانَ الحَدُّ رَجْمًا، لم يُحْفَرْ له، رَجُلًا كانَ أوِ امْرَأةً، في أَحَدِ الوَجْهَيْن. وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ، ونصَّ عليه. وصحَّحه فى
(1) سقط من: الأصل.