الْحَدِّ، لَمْ يُتَمَّمْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لم يُتَمَّمْ. هذا المذهبُ في جميعِ الحُدودِ، أعْنِى حدَّ الزِّنَى والسَّرِقَةِ والشُّرْبِ، وعليه الجمهورُ، وقطَع به كثيرٌ منهم. وقال في «عُيونِ المَسائلِ» : يُقْبَلُ رُجوعُه في الزِّنَى فقط. وقال في «الانْتِصارِ» : في الزِّنى يسْقُطُ برُجوعِه