ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يُسْتَوفَى حَدٌّ حتى يَبْرَأ مِنَ الذِى قبلَه. هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ مُطْلَقًا. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: إن طَلَب صاحِبُ قَتْلٍ جَلْدَه قبلَ بُرْئِه مِن قَطْعٍ، فوَجْهان.
فائدة: لو قَتَل وارْتَدَّ [1] ، أو سرَق وقطَع يَدًا، قُتِلَ وقُطِعَ لهما. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الفُروعِ» . وقيل: يُقْتَلُ ويُقْطَع للقَوَدِ فقط. جزَم به في «الفُصولِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُغْنِى» . قال في «الفُروعِ» : ويتَوَجَّهُ
(1) فى الأصل: «وارثه» .