فهرس الكتاب

الصفحة 1325 من 14346

فَإنْ قَطَعَهَا في أثْنَائِهَا، بَطَلَتِ الصَّلَاةُ، وَإنْ تَرَددَ في قَطْعِهَا، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: فإنْ قطعَها في أَثْنائها، بطَلت الصَّلاةُ. وهو المذهب، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطع به أكثرهم. وقيل: إنْ نوى قريبًا، لم تَبْطُلْ. قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» : وهو بعيدٌ.

قوله: وإنْ تَرَدَّدَ في قَطْعها، فعلى وَجْهَيْنِ. وأطْلقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتوْعِبِ» ، و «الكافِي» ، و «المُغْنِي» ، و «الهادِي» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «النَّظْمِ» ، و «الحَاوِيَيْنِ» ، و «ابن تَميمٍ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفائقِ» ، و «الزَّرْكَشِيِّ» ، و «إدْراكِ الغايَةِ» ، و «تَجْريدِ العِنَايَةِ» ، و «الفُروعِ» ، و «شَرْحِ العُمْدَةِ» للشَّيْخِ تقِيِّ الدِّين وغيرِهم؛ أحدُهما، تَبْطُلُ. وهو المذهبُ، اخْتارَه القاضي. ونصَره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت