تَعَذَّرَ، فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ أبَى الْخُرُوجَ مَعَهَا، اسْتُؤْجِرَتِ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ، فَإِنْ تَعَذَّرَ، نُفِيَتْ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مَحْرَمٍ إلى دُونِ مَسافةِ القَصْرِ.
قوله: فإنْ أَرادَ أُجْرَةً، بُذِلَتْ مِن مالِها، فإِنْ تَعَذَّرَ، فمِن بَيْتِ المالِ. هذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. قالَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقيل: مِن بَيْتِ المالِ مُطْلَقًا. وهو احْتِمالٌ للمُصَنِّفِ، ومالَ إليه. وصحَّحه في «النَّظْمِ» .
قوله: فإنْ أَبَى الخُرُوجَ معها، اسْتُؤْجِرَتِ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ. اخْتارَه جماعةٌ مِنَ الأصحابِ. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و [ «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى] [1] «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، [و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . وعنه، تُغَرَّبُ بلا امْرَأةٍ. وهو احْتِمالٌ في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ] (1) ،
(1) سقط من: الأصل.