فهرس الكتاب

الصفحة 13305 من 14346

أَوْ أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عليهما. هذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وقال ابنُ عَقِيلٍ، في إتْيانِ المَرْأَةِ المرْأَةَ: يَحْتَمِلُ وُجوبَ الحدِّ للخَبَرِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت