فهرس الكتاب

الصفحة 13318 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الأصحابِ. قال في «الفُروعِ» : اخْتارَه الأكثرُ. وقال المُصَنِّفُ في باب الخِيارِ في البَيْعِ: قالَه أَصحابُنا. وعنه، لا حدَّ عليه. اخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، والمَجْدُ، والنَّاظِمُ [1] ، وصاحِبُ «الحاوِى» . وقدَّمه في «الرِّعايتَيْنِ» ، و «الفُروعِ» . وتقدَّم ذلك في كلامَ المُصَنفِ، في خِيارِ الشَّرْطِ مُسْتَوْفى، فَلْيُعاوَدْ. ولو وَطِئَ أيضًا في مِلْكٍ مُخْتَلفٍ فيه، كشِراءٍ فاسدٍ بعدَ قَبْضِه، فلا حدَّ عليه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» ، و «الفُروعِ» ،

(1) فى الأصل، ط: «النظم» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت