ـــــــــــــــــــــــــــــ
الجماعَةُ عنِ الإِمامَ أحمدَ، رَحِمَهُ اللَّهُ. وإنْ كان لا [1] يُوطَأُ مِثْلُها، فظاهرُ كلامِه هنا، أنَّه يُحَدُّ. وهو أحدُ الوُجوهِ. وقيل: لا يُحَدُّ. وهو المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» . وأطْلَقهما في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . وقال القاضى: لا حَدَّ على مَن وَطِئَ صغيرةً لم تبْلُغْ تِسْعًا. وكذلك لوِ اسْتَدْخَلَتِ المرْأَةُ ذكَرَ صَبِىٍّ لم يبْلُغْ عَشْرًا، فلا حدَّ عليها. قال المُصَنِّفُ: والصَّحيحُ أنَّه متى وَطِئَ مَن أمْكَنَ وطْؤُها، أَوْ أمْكَنَتِ المرأةُ مَن يُمْكِنُه
(1) سقط من: الأصل.