وَإِنْ شَهِدَا أَنَّه زَنَى بِهَا في زَاوِيةِ بَيْتٍ، وَشَهِدَ الآخَرَانِ أنَّه زَنَى بهَا في زَاوِيَتِهِ الأُخْرَى،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بَكْرٍ. قال: وظاهِرُ هذه الرِّوايةِ، أنَّه لا تُعْتبَرُ شَهادَةُ الأرْبَعَةِ على فِعْلٍ واحدٍ، وإنَّما يُعْتَبَرُ عدَدُ الشُّهودِ في كوْنِها زانِيَةً، وفيها بُعْدٌ. انتهى. قال في «التَّبْصِرَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، وغيرِهما: ظاهرُ هذه الرِّوايةِ الاكتِفاءُ بشَهادَتِهم بكوْنِها زانيةً، وأنَّه لا اعْتِبارَ بالفِعْلِ الواحدِ.
قوله: وإنْ شَهِدَا أنَّه زَنَى بها في زَاوِيَةِ بَيْتٍ، وشَهِدَ الآخَران أنَّه زَنَى بها في زَاوِيته الأُخرَى،