ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا عمَلَ عليه. فعلى المذهبِ، يُعَزَّرُ القاذِفُ على المذهبِ مُطْلَقًا. وعنه، لا يُعَزَّرُ لقذْفِ كافرٍ.
الثَّانى، شَمِلَ كلامُه الخَصِىَّ والمَجْبوبَ. وهو صحيح. وجزَم به ناظِمُ «المُفْرَداتِ» ، وهو منها.
الثَّالثُ، مُرادُه بالعَفيفِ هنا العَفِيف عنِ الزِّنَى ظاهِرًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.
قال ناظِمُ «المُفْرَداتِ» :
وقاذِفُ المُحْصَنِ فيما يبْدُو … وإنْ زَنَى فقاذِفٌ يُحَدُّ
وقيل: هو العفيفُ عن الزِّنى ووَطْء لا يُحَدُّ به لمِلْكٍ أو شُبْهَةٍ. وأطْلَقهما الزَّرْكَشِىُّ. وقال: ولعَلَّه مَبْنِىٌّ على أن وَطْءَ الشُّبْهَةِ، هل يُوصَفُ بالتَّحْريمِ أمْ لا؟ قلتُ: تقدَّم الخِلافُ في ذلك في بابِ المُحَرَّماتِ في النِّكاحِ. وقيل: يجبُ البَحْثُ عن باطنِ عِفَّةٍ.