فهرس الكتاب

الصفحة 13376 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «الفُروعِ» ، وغيرِهم؛ إحْداهما، لا يُشْترَطُ بُلوغُه، بل بكَوْنِ مِثْلِه يطَأْ أو يُوطَأُ. وهو المذهبُ. قال أبو بَكْرٍ: لا يخْتَلِفُ [1] قولُ أبى عَبْدِ اللَّهِ، رَحِمَهُ اللَّهُ، أنَّه يُحَدُّ قاذِفُه إذا كانَ ابنَ عَشَرَةٍ، أوِ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ سنَةً. قال في «التَّرْغيبِ» : هذه أشْهَرُهما. قال في «القَواعِد الأُصولِيَّةِ» : أظْهَرُهما، يجبُ الحدُّ. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «نَظْمِ المُفْرَداتِ» ، والقاضى، والشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ في «خِلافَاتِهم» ، والشِّيرَازِىُّ، وابنُ البَنَّا، وابنُ عَقِيلٍ في «التَّذْكِرَةِ» . وهو مُقْتَضى كلامِ الخِرَقىِّ. وقدَّمه في «الهادِى» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «إِدْراكِ الغايةِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، يُشْترَطُ البُلوغُ. قال في «العُمْدَةِ» ،

(1) فى الأصل: «يجب» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت