ـــــــــــــــــــــــــــــ
فائدتان؛ إحْداهما، لا يُحَدُّ والِدٌ لوَلَدِه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قالَه في «المُحَرَّرِ» وغيرِه. وجزَم به ابنُ البَنَّا، والمُصَنِّفُ في «المُغْنِى» ، و «الكافِى» ، والشَّارِحُ، ونَصَراه. وقدَّمه الزَّرْكَشِىُّ. ونصَّ عليه في الوالدِ [1] ، في رِوايةِ ابنِ مَنْصُورٍ، وأبى طالِبٍ. وقال في «التَّرْغيبِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ، وغيرِهم: لا يُحَدُّ أبٌ، وفى أُمٍّ وَجْهان. انتهَوا. والجَدُّ
(1) فى ط، أ: «الولد» .