فى الْحَالِ. فَأَنْكَرَهَا، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كذلك، فعليه الحَدُّ. وإنْ لم يَثْبُتْ وأمْكَنَ، فرِوايَتان. وأَطْلَقَهما في «المُغْنِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الفُروعِ» ؛ إحْداهما، يُحَدُّ. وهو الصَّحيحُ. قال في «الرِّعايتَيْن» : حُدَّ، على الأصحِّ. وقدَّمه في «الحاوِى الصَّغِيرِ» . [وجزَم به في «المُسْتَوْعِبِ» ] [1] . والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يُحَدُّ.
تنبيه: مفْهومُ قولِه: وإنْ لم يثْبُتْ وأمْكَنَ [2] . أنَّه إذا ثبَت، لا يُحَدُّ. وهو صحيحٌ. قال في «الرِّعايتَيْن» : وإنْ لم يَثْبُتَا [3] ، لم يُحَدَّ، على الأصحِّ. وكذا
(1) سقط من: الأصل.
(2) هذا القول ليس من متن المقنع.
(3) فى الأصل: «ثبتا» .