فهرس الكتاب

الصفحة 13407 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: وإنْ لم يَقُلْ: في الْجَبَلِ. فهل هُوَ صَرِيحٌ أَو كالتى قبلَها؟ على وَجْهَيْن. يعْنِى على قولِ ابنِ حامدٍ. وأَطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ؛ أحدُهما، هو صرِيحٌ. وهو المذهبُ. صحَّحه في «التَّصْحيحِ» وغيرِه. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» . والوَجْهُ الثانى، حُكْمُها حُكْمُ التى قبلَها. وقيل: لا قَذْفَ هنا. قال في «الفُروعِ» : ويتَوَجَّهُ مِثْلُها لَفْظَةُ «عِلْقٌ» . ذكَرَها الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ، صريحة. ومَعْناه، قولُ ابنِ رَزِينٍ: كلُّ ما يدُلُّ عليه عُرْفًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت