ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذهبِ، وعليه الجمهورُ. وهو ظاهِر المذهبِ، كما قال المُصَنِّفُ. وعنه، لا يصِحُّ الاسْتِخْلافُ. وأطْلقَهما في «الحاوِي» . وحيث قُلْنا بالبُطْلانِ وصِحَّةِ صلاةِ المأمومِ، فحُكْمُه في الاسْتِخْلافِ حُكْمُ المسْأَلةِ التي قبلَها، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال في «الفُروعِ» : وعلى صِحَّتِها والأَشْهَرِ، وبُطْلَانِها نقله صالِحٌ، وابنُ مَنْصُورٍ، وابن هانِئ. وقالَه القاضي، وغيرُه، وذكره في «الكافِي» ، و «المَذْهَبِ» . واخْتارَ المَجْدُ له أنْ يَسْتَخْلِف على الأصَحِّ. قال في «مُخْتَصَرِ ابنِ تَمِيمٍ» : هذا الأشْهَرُ. قلتُ: وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا. وقيلَ: ليس له أنْ يسْتخْلِفَ هنا، وإنْ جاز الاسْتِخْلافُ في التي قبلَها؛ وهي ما إذا