ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: وإنْ قُذِفَتْ وهى مَيِّتَةٌ؛ مُسْلِمَةً كانَتْ أو كافِرَةً، حُرَّةً أو أمَةً، حُدَّ القاذِفُ إذا طالَبَ الابنُ، وكانَ مُسْلِمًا حُرًّا. ذكَرَه الخِرَقِىُّ. وهو المذهبُ. وصحَّحه في «المُحَرَّرِ» . ونصَرَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» . وقدَّمه في «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، و «نَظْمِ المُفْرَداتِ» .
وقال أبو بَكْرٍ: لا يجبُ الحدُّ بقَذْفِ ميِّتةٍ. وذكَرَه المُصَنِّفُ ظاهِرَ المذهبِ، في غيرِ أُمَّهاتِه. وقطَع به في «المُبْهِجِ» .