فهرس الكتاب

الصفحة 13419 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله: وإنْ قُذِفَتْ وهى مَيِّتَةٌ؛ مُسْلِمَةً كانَتْ أو كافِرَةً، حُرَّةً أو أمَةً، حُدَّ القاذِفُ إذا طالَبَ الابنُ، وكانَ مُسْلِمًا حُرًّا. ذكَرَه الخِرَقِىُّ. وهو المذهبُ. وصحَّحه في «المُحَرَّرِ» . ونصَرَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» . وقدَّمه في «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، و «نَظْمِ المُفْرَداتِ» .

وقال أبو بَكْرٍ: لا يجبُ الحدُّ بقَذْفِ ميِّتةٍ. وذكَرَه المُصَنِّفُ ظاهِرَ المذهبِ، في غيرِ أُمَّهاتِه. وقطَع به في «المُبْهِجِ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت