فهرس الكتاب

الصفحة 13452 من 14346

وَهَلْ يَجِبُ الْحَدُّ بِوُجُودِ الرَّائِحَةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الأصحابِ. قال في «الفُروعِ» وغيرِه: المذهبُ، لا يُحَدُّ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وصحَّحه في «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، والمُصَنِّفُ، وغيرُهم. قال في «البُلْغَةِ» : ولو رَضِىَ بحُكْمِنا؛ لأنَّه لم يلْتَزِمْ الانْقِيادَ في مُخالفَةِ دِينه. وعنه، يُحَدُّ الذِّمِّىُّ دُونَ الحَرْبِىِّ. وعنه، يُحَدُّ إنْ سَكِرَ. واخْتارَه في «المُحَرَّرِ» . قال في «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ» : وكلامُ طائفةٍ مِنَ الأصحابِ يُشْعِرُ ببِناءِ هذه المسْألَةِ على أنَّ الكُفَّارَ، هل هم مُخاطَبُون بفُروعِ الإِسْلامِ أمْ لا؟ فقال الزَّرْكَشِىُّ: وقد تُبْنَى الرِّوايَتان على تكْليفِهم بالفُروعِ، لكِنَّ المذهبَ ثَمَّ -قطْعًا- تَكْلِيفُهم بها.

قوله: وهل يُحَدُّ بوُجُودِ الرائِحَةِ؟ على رِوايتَيْن. وأَطْلَقَهما في «مَسْبوكٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت