وَلَا بَأْسَ بِالْفُقَّاعَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الشَّرْحِ» : لا يُكْرَهُ ما كان في المُدَّةِ اليسِيرَةِ، ويُكْرَهُ ما كان في مدَّةٍ يَحْتَمِلُ إفْضاؤُه [فيها إلى الإِسْكارِ] [1] . ولا يَثْبُتُ التَّحْريمُ ما لم يُغْلَ، أو تَمْضِ عليه ثلاثةُ أَيَّامٍ.
فائدة: يُكْرهُ انْتِباذُ المُذَنِّبِ [2] وحدَه. قالَه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم.
قوله: ولا بَأْسَ بالفُقَّاعِ. هذا المذهبُ. وعليه الأصحابِ، لأنَّه لا يُسْكِرُ، ويفْسُدُ إذا بَقِىَ. وعنه، يُكْرَهُ. وعنه، يَحْرُمُ. ذكَرَها في «الوَسِيلَةِ» . قال في «تَجْريدِ العنايةِ» : وشَذَّ مَن نَقَل تحْرِيمَه.
(1) فى الأصل: «إلا الإشكال» .
(2) المُذَنِّبِ: الذى بدأ فيه الإرطاب من قبل طرفه.