ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقدَّمه في «المُذْهَبِ» ، وغيرِه. وجزَم به في «المُغْنِى» ، و «الكافِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» ، وغيرِهم. وقيل: يُقْطَعُ به. اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ. وقال في «الفُروعِ» : والأشْهَرُ في الثَّلجِ وَجْهانِ. انتهى. وظاهِرُ ما جزَم به في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» ، أنَّه يُقْطَعُ به؛ فإنَّه قال: وما أصْلُه الإِباحَةُ كغيرِه. واخْتارَ القاضى عدَمَ القَطْعِ بسَرِقَتِه. وقال المُصَنِّفُ في «المُغْنِى» [1] : الأَشْبَهُ أنَّه كالمِلْحِ [2] .
ولا يُقْطَعُ بسَرِقَةِ الماءِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قطَع به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، وقالَا: لا نعلمُ فيه خِلافًا: وقدَّمه في «المُذْهَبِ» ، و «الفُروعِ» . واخْتارَه النَّاظِمُ، وأبو بَكْرٍ، وابنُ شَاقْلَا. وقال ابنُ عَقِيلٍ: يُقْطَعُ. وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» . [وجزَم به ابنُ هُبَيْرَةَ. قالَه في «تَصْحيح المُحَرَّرِ» ] [3] . وأطْلَقهما في «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . وقال في «الرَّوْضَةِ» : إنْ لم يُتَمَوَّلْ عادَةً؛ كماءٍ وكَلَأً مُحْرَزٍ، فلا قَطْعَ في إحْدَى الرِّوايتَيْن. انتهى.
ويُقْطَعُ بسَرِقَةِ الصَّيْدِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «الهِدايَةِ» ،
(1) المغنى: 12/ 423.
(2) فى الأصل: «كالثلج» .
(3) سقط من: الأصل.