ـــــــــــــــــــــــــــــ
وجزَم به في «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ» . وصحَّحه في «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ» . واخْتارَه في «الفُصولِ» ، ورَدَّ قوْلَ أبِى بَكْرٍ. وأطْلَقهما في «المُذْهَبِ» ، و «الكافِى» ، و «البُلْغَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «تَجْريدِ العنايَةِ» . وقال في «الفُروعِ» في كِتابِ البَيْعِ: إنْ حَرُمَ بَيْعُه، قُطِعَ بسَرِقَتِه. قال ابنُ مِغلى الحَمَوىُّ في حاشِيَةٍ له على هذا المَكانِ: هذا عندِى سَهْوٌ، وصَوابُه؛ إنْ جازَ بَيْعُه، قُطِعَ بسَرِقَتِه، وإلَّا فلا. انتهى. وهو كما قال. فعلى الأَوَّلِ، وهو عَدمُ القَطْعِ لو كان عليه حِلْيَةٌ، قُطِعَ في أحَدِ الوَجْهَيْن. صحَّحه النَّاظِمُ. [قال في «الفُصولِ» : هو قوْلُ أصحابِنا] (2) . والوَجْهُ الثَّانى، لا يُقْطَعُ. واخْتارَه أبو بَكْرٍ، والقاضى. قالَه في «المُسْتَوْعِبِ» . [قلتُ: وهو الصَّوابُ] [1] . وأطْلَقهما في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» . وقال في «البُلْغَةِ» : هل يُقْطَعُ بسَرِقَةِ المُصْحَفِ؟ فيه وَجْهانِ، وسواءٌ كان عليه حِلْيَةٌ، أو لا. انتهى. قلتُ: هذه المَسْأَلَةُ تُشْبِهُ سَرِقَةَ الحُرِّ الصَّغِيرِ، إذا كان عليه حِلْيَةٌ، كما تقدَّم. ثم وَجَدْتُه في «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ» نقَلَ مِثْلَ ذلك عن القاضى.
(1) سقط من: الأصل.