فهرس الكتاب

الصفحة 13526 من 14346

وَإِنْ هَتَكَ اثْنَانِ حِرْزًا، وَدَخَلَاهُ، فَأَخْرَجَ أحَدُهُمَا نِصَابًا وَحْدَهُ، أَوْ دَخَلَ أَحَدُهُمَا فَقَدَّمَهُ إِلَى بَابِ النَّقْبِ، وَأَدْخَلَ الْآخَرُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ، قُطِعَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يُقْطَعُ الباقى أمْ لا؟ فيه قوْلان؛ أحدُهما، يُقْطَعُ. وهو المذهبُ. قدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الكافِى» . قال في «الرِّعايَةِ الكُبَرى» : قُطِعَ في الأصحِّ. وجزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» و «المُنَوِّرِ» . وقيل: لا يُقْطَعُ. قال الشَّارِحُ: وهو أصحُّ. واخْتارَه المُصَنِّفُ، والنَّاظِمُ. قلتُ: وهى شَبِيهَةٌ بمسْأَلَةِ ما إذا اشْترَكَ في القَتْلِ اثْنان، لايجِبُ القِصاصُ على أحدِهما، على ما تقدَّم في أواخِرِ كتابِ الجِناياتِ.

الثَّانيةُ، لو سرَق لجماعةٍ نِصابًا، قُطِعَ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وقيل: لا يُقْطَعُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت