وَحِرْزُ الثِّيَابِ فِى الْحَمَّامِ بِالْحَافِظِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وحِرْزُ الثِّيابِ في الحَمَّامِ بالحَافِظِ. فيُقْطَعُ مَن سرَق منه مع وُجودِ الحافِظِ. وهذا المذهبُ. جزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. قال في «الرِّعايتَيْن» : وحِرْزُ الثِّيابِ في الحمَّامِ بحافِظٍ، على الأصحِّ. وعنه، لا يُقْطَعُ سارِقُها. اخْتارَه المُصَنِّفُ، والنَّاظِمُ. ومالَ إليه الشَّارِحُ وقدَّمه. وأَطْلَقهما في «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . وقيل: ليس الحَمَّامِىُّ حافِظًا بجُلوسِه،