فهرس الكتاب

الصفحة 13565 من 14346

وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِيمَةِ مِمَّنْ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، أَو لِوَلَدِهِ، أَوْ لِسَيِّدِهِ، لَمْ يُقْطَعْ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عليه القَطْعُ؛ لأَنَّ عَبْدَ المسلمِ له شُبْهَةٌ؛ وهو أنَّ سيِّدَه لو افْتقَرَ عن نفَقَتِه، ولم يكُنْ للعَبْدِ كمسَبٌ في نفْسِه، كانتْ نفقَتُه في بَيْتِ المالِ. انتهى. وجعَل في «المُحَرَّرِ» ، ومَن تَبِعَه، سَرِقَةَ عَبْدِ الوالدِ والوَلَدِ، ونحوِهما، مِثْلَ سِرقَةِ العَبْدِ مِن بَيْتِ المالِ في وُجوبِ القَطْعِ. قال في «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ» : وكلامُ غيرِه مُخالِفٌ.

تنبيه: دخَل في كلامِه، لو سرَق مِن مالِ وَقْفٍ له فيه اسْتِحْقاقٌ.[وهو صحيحٌ، فلا قَطْعَ بذلك، بلا نِزاعٍ.

ولو سرَق مِن غَلَّةِ وَقْفٍ ليسَ له فيه اسْتِحْقاقٌ] [1] ، قُطِعَ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: لا قَطْعَ عليه بذلك.

(1) سقط من: الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت