ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الشَّرْحِ» ، ونَصَراه، وقدَّمه أيضا في «الفُروعِ» . وصحَّحه في «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ» .
وقال القاضى: يُقْطَعُ مُطْلَقًا؛ بِناءً على أنَّه ليسَ له أخْذُ قَدْرِ دَيْنِه إذا عجَز عن أخْذِه. وجزَم به في «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «الخُلاصَةِ» . وأَطْلَقهما في «المُذْهَبِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» .
فائدة: لو سرَق المالَ المَسْروقَ أو المغْصوبَ أجْنَبِىٌّ، لم يُقْطَعْ. على الصَّحيحِ