السَّابعُ، مُطَالَبَةُ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ بِمَالِهِ. وَقَالَ أبو بَكْرٍ: لَيْس ذَلِكَ بِشَرْطٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: السَّابعُ، مُطالَبَةُ المسْرُوقِ منه بمالِه. هذا المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ، منهم الخِرَقِىُّ وغيرُه. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا المذهبُ المُخْتارُ للخِرَقِىِّ، والقاضى، وأصحابِه. قال في «الرِّعايتَيْن» : وطَلَبُ رَبِّه أو وَكِيله شَرْطٌ، في الأصحِّ. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم.
وقال أبو بَكْرٍ في «الخَلافِ» : ليسَ ذلك بشَرْطٍ. وهو رِوايةٌ عنِ الإِمامِ