فَإِنْ عَادَ، حُبِسَ، وَلَمْ يُقْطَعْ. وَعَنْهُ، أَنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُسْرَى في الثَّالِثَةِ، وَالرِّجْلُ الْيُمْنَى في الرَّابِعَةِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فإنْ عادَ، حُبِسَ ولم يُقْطَعْ. يعْنِى، بعدَ قَطْعِ يَدِه اليُمْنىَ ورِجْلِه اليُسْرَى. وهذا المذهبُ بلا رَيْبٍ. قال في «الفُروعِ» : هذا المذهبُ. واخْتارَه أبو بَكْرٍ، والخِرَقِىُّ، وأبو الخَطَّابِ في «خِلافِه» ، وابنُ عَقِيلٍ، والشِّيرَازِىُّ، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهم. وقدَّمه في «الخُلاصَةِ» ، و «المُغنِى» ،