ـــــــــــــــــــــــــــــ
احْتِياطٌ له. والوَجْهُ الثَّانى، يحب مِن بَيْتِ المالِ. قدَّمه في «الخُلاصَةِ» . قال في «الرِّعايتَيْن» : وجزَم في «المُغْنِى» ، و «الكافِى» ، أنَّ الزَّيْت مِن بَيْتِ المالِ. وقيل: مِن بَيْتِ المالِ إنْ قُلْنا: هو مِن تَتِمَّةِ الحدِّ.
فائدة: لو كانتِ اليَدُ التى وجَب قطْعُها شَلَّاءَ، فهى كالمَعْدُومَةِ -على ما تقدَّم على إحْدَى الرِّوايتَيْن- فيُنْتَقَلُ. قدَّمه النَّاظِمُ، و «الكافِى» ، وقال: نصَّ عليه. وابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه» . وعنه [1] ، يُجْزِئُ، مع أمْنِ تَلَفِه بقَطْعِها. صحَّحه في «الرِّعايتَيْن» . وجزَم به في «المُنَوِّرِ» . وأَطْلَقهما في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الحاوِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» . وكذا الحُكْمُ لو ذهَب مُعْظَمُ نَفْعِ اليَدِ [2] ، كقَطْعِ الأصابعِ كُلِّها، أو أرْبَع منها، فإنْ ذهَبَتِ الخِنْصَرُ والبِنْصَرُ، أو واحدَةٌ غيرُهما، أَجْزَأَتْ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . وصحَّحه النَّاظِمُ. وقيل: لا تُجْزِئُ. وأَطْلَقهما في «الفُروعِ» . وقيل: لا تُجْزِئُ إذا قُطِعَ الإِبْهامُ، وتُجْزِئُ إذا قُطِعَتِ السَّبَّابَةُ والوُسْطَى، فإنْ بَقِىَ إصْبَعان، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يُجْزِئُ قَطْعُهما. صَحَّحه في «المُغنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» . وقيل: لا يُجْزِئُ.
(1) فى الأصل: «عندى» .
(2) سقط من: الأصل.