فهرس الكتاب

الصفحة 13646 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وغيرِهما. وقالَه في «التَّرْغيبِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: ليس له ذلك إذا أمْكَنَه هَرَبٌ أو احْتِماءٌ ونحوُه. وجزَم به في «المُسْتَوْعِبِ» . وقيل. له المُناشَدَةُ. وذكَرَ جماعَةٌ، منهم المُصَنِّفُ، له دَفْعُه بغيرِ الأسْهَلِ ابْتِداءً، إنْ خافَ أَنْ يُبَدِّدَه. قلتُ: وهو الصَّوابُ. قال، بعضُهم: أو يجْهَلَه.

قوله: فإنْ لم يحْصُلْ إلَّا بالقَتْلِ، فله ذلك ولا شئَ عليه. وهو المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وخرَّج الحارِثِىُّ قوْلًا بالضَّمانِ، مِن ضَمانِ الصَّائلِ في الإِحْرامِ، على قوْلِ أبى بَكْرٍ. وفى «عُيونِ المَسائلِ» ، في الغَصْبِ: لو قتَل دَفْعًا عن مالِه، قُتِلَ، ولو قتَل دَفْعًا عن نفْسِه، لم يُقْتَلْ. نقَلَه عنه في «الفُروعِ» . وفى «الفُصولِ» :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت