ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومنها، لا يَلْزَمُه الدَّفْعُ عن مالِه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال في «الفُروعِ» : ولا يَلْزَمُه عن مالِه، في الأصح. واخْتارَه المُصَنفُ، والشَّارِحُ. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «النَّظْمِ» . وقدَّمه في «نِهايةِ المُبْتَدِي» ، و «الرعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» . وعنه، يَلْزَمُه. قال في «التَّبصِرَةِ» : يَلْزَمُه، في الأصحِّ.
ومنها، لا يلْزَمُه حِفْظُ مالِه عنِ الضَّياعِ والهَلاكِ. على الصحيحِ مِنَ المذهبِ. ذكَرَه القاضي وغيرُه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقال في «التَّبصِرَةِ» : يلْزَمُه، على الأصحِّ. وقال في «نِهايَةِ المُبْتَدِي» : يجوزُ دفْعُه عن نفسِه، وحُرْمَتِه،