فَفَقَأَهَا، فَلَا شَيْءَ عَلَيهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[فلا شيْءَ عليه. هذا المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقطَع به كثيرٌ منهم. وقال ابنُ حامِدٍ: يدْفَعُه بالأسْهَلِ فالأسْهَلِ، كالصَّائلِ] [1] ، فيُنْذِرُه أوَّلًا، كمَنِ اسْتَرقَ السَّمْعَ، لا يقْصِدُ أُذُنَه بلا إنْذارٍ. قاله في «التَّرغيبِ» .
تنبيهان؛ الأوَّلُ، ظاهِرُ كلامِه، أنَّه سواءٌ تعَمَّدَ النَّاظِرُ، أوْ لا. وهو صحيحٌ، إذا ظنَّه صاحبُ البَيتِ مُتعَمِّدًا. وقال في «التَّرْغيبِ» : أو صادَفَ النَّاظِرُ عَوْرَة مِن مَحارِمِه. وقال في «المُغْنِي» [2] في هذه الصُّورَةِ: ولو خلَتْ مِن نِساءٍ.
(1) سقط من: الأصل.
(2) انظر: المغني 12/ 540.