ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأنَّهم سواءٌ كانوا في طَرَفِ ولايَتِه أو وَسَطِها. وهو صحيح. وهو المذهبُ. وهو ظاهِرُ كلامِ الأصحابِ. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقال في «التَّرْغيبِ» : لا تَتِمُّ شَوْكَتُهم إلَّا وفيهم واحِدٌ مُطاعٌ، وأنَّه يُعْتَبرُ كوْنُهم في طَرَفِ ولايتِه. وقال في «عُيونِ المَسائلِ» : تدْعُو إلى نفْسِها، أو إلى إمام غيرِه.