فهرس الكتاب

الصفحة 13688 من 14346

وَمَنْ أُسِرَ مِنْ رِجَالِهِمْ، حُبِسَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَرْبُ، ثُمَّ يُرْسَلُ. وَإنْ أُسِرَ صَبِيٌّ أَوْ امْرَأَة، فَهَلْ يُفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ، أَوْ يُخَلَّى في الْحَالِ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: ومَن أُسِرَ مِن رِجالِهم، حُبِسَ حتى تَنْقَضِيَ الحَرْبُ، ثم يُرسَلُ. هذا المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الهادِي» ، و «البُلْغَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الرِّعايتَين» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وقيل: يُخَلَّى إنْ أُمِنَ عَوْدُه. وقال في «التَّرغْيبِ» : لا يُرْسَلُ مع بَقاءِ شوْكَتِهم. قلتُ: وهو الصَّوابُ. ولعَلَّه مُرادُ مَن أَطلقَ. فعلى هذا، لو بطَلَتْ شَوْكتُهم، ولكِنْ يُتوَقَّعُ اجْتماعُهم في الحالِ، ففْى إرْسالِه وَجْهان. وأَطلَقهما في «الرِّعايتَينِ» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» . قلتُ: الصَّوابُ عدَمُ إرْسالِه. وقيل: يجوزُ حَبْسُه ليُخَلَّى أسيرُنا.

قوله: فإنْ أُسِرَ صَبِيٌّ أو امْرَأةٌ، فهل يُفْعَلُ به ذلك، أو يُخَلَّى في الحَالِ؟ يحْتَمِلُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت