فهرس الكتاب

الصفحة 13749 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

على المُتَظاهرِ، وعَكْسُه بعَكْسِه. قال في «الفُروعِ» : يُؤيِّدُه تعْلِيلُهم للرِّوايةِ المَشْهورةِ، بأنَّه لم يُوجَدْ بالتَّوْبَةِ سِوَى ما يُظْهِرُه. قال: وظاهرُ كلامِ غيرِه، تُقْبَلُ، وهو أوْلَى في الكُلِّ. انتهى.

الرَّابعةُ، تُقْبَلُ تَوْبَةُ القاتلِ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وعليه الأصحابُ قاطِبَةً. وذكَر القاضي وأصحابُه رِوايةً، لا تُقْبَلُ توْبَتُه. فعلى المذهبِ، لو اقْتُصَّ مِن القاتلِ، أو عُفِيَ عنه، هل يُطالِبُه المَقْتولُ في الآخِرَةِ؟ فيه وَجْهان. وأطْلَقهما في «الفُروعِ» . قال الإِمامُ ابنُ القَيِّمِ، رَحِمَه اللهُ، في «الدَّاءِ والدَّواءِ» وغيرِه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت