فهرس الكتاب

الصفحة 13769 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ابنِ مُنَجَّى»؛ إحْداهما، لا يَلْزَمُه. وهو المذهبُ. قاله القاضي، وابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» ، وصاحِبُ «الفُروعِ» ، وغيرُهم. قال في «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» : هذا أصحُّ الرِّوايتَين. وجزَم به الأدَمِيُّ في «مُنْتَخَبِه» ، وغيرُه. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «ابنِ تَمِيمٍ» ، و «الحاوي» . والرِّوايةُ الثَّانيةُ، يَلْزَمُه. صحَّحه في «التَّصْحيحِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه، وجزَم به في «الإِفاداتِ» ، في الصَّلاةِ، والزَّكاةِ، والصَّوْمِ، والحَجِّ. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، و «الفُروعِ» ، لكِنْ قال: المذهبُ عدَمُ اللُّزومِ. فعلى هذه، لو جُنَّ بعدَ رِدَّتِه، لَزِمَه قَضاءُ العِبادَةِ زمَنَ جُنونِه. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. قلتُ: فيُعايَى بها. وقيل: لا يَلْزَمُه. وأمَّا إذا حاضَتِ المُرْتَدَّةُ، فإنَّ الوُجوبَ يسْقُطُ عنها، قوْلًا واحدًا. وتقدَّم ذلك مُسْتَوْفِّى، في كتابِ الصَّلاةِ، عندَ قوْلِه: ولا تجِبُ على كافِرٍ.

تنبيه: مفْهومُ كلامِه، أنَّه يَلْزَمُه قَضاءُ ما تَركَ مِن العِباداتِ قبلَ رِدَّتِه. وهو صحيحٌ. وهو المذهبُ. قاله في «الفُروعِ» . وجزَم به في «الإِفاداتِ» ، في كتابِ الصَّلاةِ. وقدَّمه ابنُ حَمْدانَ في «رِعايَتِه الكُبْرَى» ، وابنُ تَميمٍ. وعنه، لا يلْزَمُه. اخْتارَه في «الفائقِ» . قال في «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» : هذا أصحُّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت