فهرس الكتاب

الصفحة 13814 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وعليه جماهيرُ الأصحابِ. ونقَل عَبْدُ اللهِ، وغيرُه، يُكْرَهُ. وجعَل فيه الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ، رِوايَتِي الجَلَّالةِ. وقال: عامَّةُ أجْوبَةِ الإِمام أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، ليسَ فيها تحْريمٌ. وقال: إذا كان ما يأْكُلُها مِن الدَّوابِّ السِّباعَ، فيه نِزاعٌ، أو لم يُحَرمُوه، والخَبرُ في الصَّحِيحِ [1] ، فمِن الطَّيرِ أوْلَى.

قوله: كالنَّسْرِ، والرَّخَمِ، واللَّقْلَقِ -وكذا العَقْعَقِ- وغُرابِ الْبَينِ،

(1) في ط، ا: «الصحيحين» .

والحديث أخرجه البخاري عن كعب بن مالك، في: باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، و: باب ذبيحة المرأة والأمة، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخاري 7/ 119. كما أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند 3/ 454. وأخرجه عن زيد بن ثابت، ابن ماجه، في: باب ما يذكى به، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه 2/ 1060. والإِمام أحمد، في: المسند 5/ 184.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت