وَسَائِرِ الْوَحْشِ، وَالضَّبُعِ، والضَّبِّ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والضَّبُعِ. أعْنِي أنَّه مُباحٌ. وهذا المذهبُ مُطْلَقًا، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الكافِي» ، و «الهادِي» ، و «البُلْغَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَيْن» ، و «إدْراكِ الغايةِ» ، و «تجْريدِ العِنايةِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنتَخَبِ الأدَمِيِّ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وعنه، لا يُباحُ. ذكرَها ابنُ البَنَّا. وقال في «الرَّوْضَةِ» : إنْ عُرِفَ بأَكْلِ المَيتَةِ، فكالجَلَّالةِ. قلتُ: وهو أقْرَبُ إلى الصَّوابِ.