وَتُحْبَسُ ثَلَاثًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لبَنًا طاهرًا. قال في «الفُروعِ» : وهو معْنَى كلامِ غيرِه.
وعنه، تُكْرَهُ، ولا تَحْرُمُ. وأَطْلَقهما في «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَيْن» .
قوله: وتُحْبسُ ثَلاثًا. حتَّى [1] تُطْعَمَ الطَّاهرَ وتُمْنَعَ مِنَ النَّجاسَةِ. وهذا المذهبُ، نصَّ عليه. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الخُلاصةِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي
(1) في ط، ا: «يعني» .