ـــــــــــــــــــــــــــــ
مُسْتَمِرَّةً، فيجوزُ له الشِّبَعُ، وبينَ ما إذا لم تكُنْ مسْتَمِرَّةً، فلا يجوزُ.
فوائد؛ إحْداها، هل له أنْ يتَزَوَّدَ منه؟ مَبْنِيٌّ على الرِّوايتَين في جَوازِ شِبَعِه. قاله في «التَّرْغِيبِ» . وجوَّز جماعَةٌ التَّزَوُّدَ منه مُطْلَقًا. قلتُ: وهو الصَّوابُ، وليسَ في ذلك ضَرَرٌ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: أصحُّ الرِّوايتَين، يجوزُ له التَّزَوُّدُ. ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ، والفَضلُ بنُ زِيادٍ، يتَزَوَّدُ إنْ خافَ الحاجَةَ. جزَم به في «المُسْتَوْعِبِ» . واخْتارَه أبو بَكْرٍ. وهو الصَّوابُ أيضًا.
الثَّانيةُ، يجبُ تقْديمُ [1] السُّؤالِ على أكْلِ المُحَرَّمِ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ نُقَله أبو الحارِثِ. وقال الشَّيخُ تَقِي الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ: إنَّه لا يجِبُ
(1) بعده في الأصل، ا: «أكل» .