وَإِنْ وَجَدَ مَعْصُومًا مَيِّتًا، فَفِي جَوَازِ أَكْلِهِ وَجْهَانِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ وَجَدَ مَعْصُومًا مَيِّتًا، ففي جَوازِ أَكْلِه وجْهان. وأَطلَقهما في «المُذْهَبِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ؛ أحدُهما، لا يجوزُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: اخْتارَه الأكثرُ. وكذا قال في «الفُروعِ» . وجزَم به في «الإِفْصاحِ» . وغيرِه. قال في «الخُلاصةِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَيْن» : لم يأْكُلْه في الأصحِّ. قال في «الكافِي» : هذا اخْتِيارُ غيرِ أبي الخَطَّابِ. قال في «المُغْنِي» (1) : اخْتارَه الأصحابُ. والوَجْهُ الثَّاني، يجوزُ أكْلُه. وهو المذهبُ على ما اصْطَلَحْناه. صحَّحه في «التَّصْحيحِ» . واخْتارَه أبو الخَطَّابِ في «الهِدايةِ» ، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. قال في «الكافِي» : هذا أوْلَى. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ» . وقَّدمه