وَفي الزَّرْعِ وَشُرْبِ لَبَنِ الْمَاشيَةِ رِوَايَتَانِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وحيثُ جوَّزْنا الأَكْلَ، فالأَوْلَى تَرْكُه إلَّا بإذْنٍ. قاله المُصَنِّفُ، وغيرُه. قوله: وفي الزَّرْعِ وشُرْبِ لَبَنِ الماشِيةِ رِوايتَان. يعْنِي، إذا أبَحْنا الأَكْلَ مِن الثِّمارِ. وأَطْلَقهما في «الهِدايةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الكافِي» ، و «الهادِي» ، و «المُغْنِي» ، و «البُلْغَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الفُروعِ» ، و «الحاويَيْن» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الزَّرْكَشِيِّ» ، و «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ» ، و «نِهايةِ ابنِ رَزِينٍ» ؛ إحْداهما، له ذلك، كالثَّمرَةِ. وهو المذهبُ. قال ناظِمُ «المُفْرَداتِ» : هذا الأَشْهَرُ. وجزَم به في «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ» ، وغيرِهما. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» . واخْتارَه أبو بَكْرٍ، في لَبَنِ