ـــــــــــــــــــــــــــــ
بشَرْطِه الآتِي، ونصَّ عليه في رِوايةِ الجماعَةِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال في «الفُروعِ» : لَيلَةً. والأَشْهَرُ، ويَوْمًا. نقَله الجماعَةُ. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُغْنِي» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَيْن» . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وقيل: الواجِبُ ليلَةٌ فقطْ. جزَم به في «الهِدايةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «إدْراكِ الغايةِ» ، و «نِهايَةِ ابنِ رَزِينٍ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، لكِنْ قال: الأوَّلُ الأَشْهَرُ. وهو أيضًا مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وقيل: ثَلاثةُ أيَّامٍ، فما زادَ فهو صدَقَةٌ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ، وابنُ أبِي