ـــــــــــــــــــــــــــــ
الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، وغيرِهم: وفي نَصارَى العَرَبِ رِوايَتانِ. وأطْلَقُوهما. وأمَّا مَن أحَدُ أَبوَيه غيرُ كِتابِيٍّ، فظاهِرُ كلامِ المُصَنفِ، أنَّه قدَّم إباحَةَ ذَبْحِه. وهو إحْدَى الروايات. قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» : هذا المذهبُ. وقدَّمه في «النَّظْمِ» ، كالمُصَنِّفِ. واخْتارَه الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وابنُ القَيِّمِ، رَحِمَهما اللهُ. والصَّحيحُ مِن المذهبِ، أنَّ ذَبِيحَتَه لا تُباحُ. [قال في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» : قال أصحابُنا: لا تحِلُّ ذَبِيحَتُه] [1] . قال في «الفُروعِ» ، في بابِ المُحَرَّماتِ في النِّكاحِ: ومَن أحَدُ أبوَيه كِتابِيٌّ، فاخْتارَ دِينَه، فالأشْهَرُ تحْريمُ مُناكَحَتِه وذَبِيحَتِه. وقال في «الرِّعايةِ الصُّغْرى» : ولا تحِلُّ ذَكاةُ مَن أحدُ أبوَيه الكافِرَين مَجُوسِيٌّ، أو وَثَنِيٌّ، أو كتابِيٌّ لم يخْتَرْ دِينَه. وعنه، أو اخْتارَ. قال في «الرِّعايتَين» : قلتُ: إنْ أقرَّ، حَلَّ ذَبْحُه، وإلَّا فلا.
(1) سقط من: الأصل.