فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إحداهما، لا يَنْجُسُ. وعليه جماهيرُ المُتَأخِّرين، وهو المذهبُ عندَهم، وهو ظاهرُ «الإِيضاحِ» ، و «العُمْدَةِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «إدْرَاكِ الغايَة» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «التَّسْهِيلِ» ، و «المُنْتَخَبِ» ، وغيرهم، لعدَمِ ذكْرِهم لهما. وقدَّمَه في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «المحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَينِ» ، و «الحاويَين» . قال الشيخُ تَقِيّ الدِّينِ، وتَبِعَه في «الفُروعِ» : اختارَه أكثَرُ المُتَأَخِّرين. قال ناظِمُ «المُفْردَاتِ» : هذا قولُ الجمهورِ. قاله في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «التَّفْريعِ» عليه. قال في «المُذْهَبِ» : لم يَنْجُسْ، في أصَحِّ الرِّوايتَين. قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» : عدَمُ النجاسةِ أصَحُّ. واختارَه أبو الخَطَّابِ، وابنُ عَقِيلٍ، والمُصَنِّفُ، والمَجْدُ، والنَّاظِمُ، وغيرُهم. قلتُ: وهذا المذهبُ على ما اصْطَلَحْناه في الخُطْبَةِ. والأُخرى، يَنْجُسُ، إلا أنْ يكونَ ممَّا لا يمكِنُ نَزْحُه لكَثرتِه، فلا يَنْجُسُ. وهذا المذهبُ عندَ أكثَرِ المُتَقَدِّمين. قال في «الكافِي» : أكثَرُ الرِّواياتِ أنَّ البَوْلَ والغائطَ يُنَجِّسُ الماءَ الكثيرَ. قال في «المُغْنِي» : أشهَرُهما أنَّه ينجِّسُ. وقال ابنُ عُبَيدان: أشهَرُهما أَنَّه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت