ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الحاويَيْن» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. فأناطَ أكثرُ الأصحابِ الإِباحَةَ بالتَّمْييزِ. وفال في «المُوجَزِ» ، و «التَّبْصِرَةِ» : لا تُباحُ ذبِيحَةُ ابنِ دُونِ عَشْرٍ. وقال في «الوَجيزِ» : تُباحُ إنْ كان مُراهِقًا.